Mu Aaz Sheek Qaasim

Mu Aaz Sheek Qaasim Mu Aaz Sheek Qaasim
Go/ jimmaa Ga/ Walmaraa
Barataa Diinii islaamaa
معاذ بن قاسم بن محمد الاثيوبي/ الجمي /الولمري

19/11/2025
Rakkoo miimooriin godhate namni quba qabu jiraa laata ana garuu hedduu na rakkisee jira kun haaraa isaati jedhee yemmuun...
14/10/2025

Rakkoo miimooriin godhate namni quba qabu jiraa laata
ana garuu hedduu na rakkisee jira kun haaraa isaati jedhee yemmuun itti fayyadamuu eegalee akka waan gubataa ta'etti hojjechuu didaa rakkoolee bilbilarraan gahaa kanaaf qoricha namni beektan gamanumaan na ibsuuf yaalaa

01/08/2025

اعراب الله موجود بلا مكان

06/11/2024

Yaarahmaan

04/11/2024

بناء المسجد في مدينة ناتري نسأل الله تعالى أن يعينهم

تحديد الربح بمبلغ ثابتنظر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وقرر أن تحديد الربح بمبلغ ثا...
10/08/2024

تحديد الربح بمبلغ ثابت
نظر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذه المسألة، وقرر أن تحديد الربح بمبلغ ثابت أو بنسبة إلى رأس المال لا يجوز شرعا بإجماع الفقهاء ، والجائز هو ربط حصص الشركاء بالربح المجهول.
قرار المجمع الفقهي الإسلامي في ذلك :

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20من شعبان 1415هـ- 21/1/1995م: قد نظر في هذا الموضوع.

وقرر: أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارًا معينًا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال، فيغرم المضاربيشترط لصحة المضاربة : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، كالثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال ؛ لأن هذا يعني اشتراط دراهم معدودة يأخذها رب المال .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).

والذي يفهم من قولك : " أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %" أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .

فالواجب أن تتفق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح ، كأن تقول : لك 20 % من الأرباح سنويا ، فتصفي حسابات الشركة في نهاية السنة لتعرف كم ربحت ، وتعطي المساهم 20% من هذه الأرباح .

ويجوز الاتفاق على أن تعطي المساهم كل شهر مبلغا من المال من هذه الأرباح (تحت الحساب) .

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225 : " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب . ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي [والتنضيض هو تصفية الشركة بتحويل ممتلكاتها إلى نقود]" انتهى .وشددت لجنة الفتوى بالأزهر على أنه لا يجوز في المضاربة تحديد مبلغ معين مقطوع به لصاحب المال، والمشروع أن يحدد المضاربان نسبة من الربح كثلثه أو نصفه أو نحو ذلك مما يتفقان عليه تكون لرب المال والباقي للعامل، فإن لم يفعلا ذلك فسدت المضاربة، وانقلبت عند جمهور الفقهاء إلى إجارة فاسدة يستحق فيها صاحب المال كل الربح، ويستحق العامل أجرة مثله. قال الموصلي: "إذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة؛ لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله".

Address

Finfinne
Jimma
MUAAZQAASIM��

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mu Aaz Sheek Qaasim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category